دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5155

من كره إذا حضرت الجمعة أن يخرج حتى يصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَمْ يُسَافِرْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.