مصنف ابن أبي شيبة 5155
من كره إذا حضرت الجمعة أن يخرج حتى يصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَمْ يُسَافِرْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.