دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5128

من كم تؤتى الجمعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:

قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ مِمَّنْ كَانَ هُوَ قُرْبَ الْمَدِينَةِ ؟ قَالَ: كَانَ أَهْلُ ذِي الْحُلَيْفَةِ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.