دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5117

من كم تؤتى الجمعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.