مصنف ابن أبي شيبة 5117
من كم تؤتى الجمعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.