دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5055

في غسل الجمعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ:

قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَلْ مِنْ غُسْلٍ غَيْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.