مصنف ابن أبي شيبة 5055
في غسل الجمعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ:
قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَلْ مِنْ غُسْلٍ غَيْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.