مصنف ابن أبي شيبة 5042
في غسل الجمعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ كَعْبٌ:
يَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، وَعَلَى كُلِّ حَالِمٍ فِيهِ الْغُسْلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.