دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5042

في غسل الجمعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ كَعْبٌ:

يَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، وَعَلَى كُلِّ حَالِمٍ فِيهِ الْغُسْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.