مصنف ابن أبي شيبة 5031
في غسل الجمعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
الْغُسْلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَالْحِجَامَةِ، وَغَسْلِ الْمَيِّتِ، وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.