مصنف ابن أبي شيبة 5020
فِي القوم يكونون عراة وتحضر الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ،
سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ انْكَسَرَتْ بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَهُمْ فِي الْمَاءِ، قَالَ: " يُومِئُونَ إِيمَاءً، فَإِنْ خَرَجُوا عُرَاةً؛ قَالَ: يُصَلُّونَ قُعُودًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.