مصنف ابن أبي شيبة 5018
من رخص أن يصلي فِي موضع واحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ:
رَأَيْتُ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ، يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الثَّانِي أَوِ الْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.