مصنف ابن أبي شيبة 5005
فِي قتل العقرب فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ بُرْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ:
رَأَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي جَالِسًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لِمَ تُصَلِّي جَالِسًا ؟ فَقَالَ: إِنَّ عَقْرَبًا لَسَعَتْنِي، قَالَ: فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ عَقْرَبًا وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ؛ فَلْيَأْخُذْ نَعْلَهُ الْيُسْرَى فَلْيَقْتُلْهَا بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.