مصنف ابن أبي شيبة 4992
المرأة تؤم النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُرَيْثٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.