مصنف ابن أبي شيبة 4974
ما قالوا إِذا كانوا ثلاثة يتقدم الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ، جَعَلَ اثْنَيْنِ خَلْفَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.