مصنف ابن أبي شيبة 4966
فِي الرجل يصلي مع الرجل يقيمه عن يمينه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:
دَخَلْتُ مَعَ مَكْحُولٍ مَسْجِدَ دِمَشْقَ وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّيْتُ بِصَلَاتِهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.