مصنف ابن أبي شيبة 4942
فِي عدد الآي فِي الصلاة من لم ير به بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِعَدِّ الْآيِ فِي الْفَرِيضَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
فِي عدد الآي فِي الصلاة من لم ير به بأسا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِعَدِّ الْآيِ فِي الْفَرِيضَةِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.