MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4942

فِي عدد الآي فِي الصلاة من لم ير به بأسا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِعَدِّ الْآيِ فِي الْفَرِيضَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا