مصنف ابن أبي شيبة 4929
فِي عدد الآي فِي الصلاة من لم ير به بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.