مصنف ابن أبي شيبة 4927
فِي عدد الآي فِي الصلاة من لم ير به بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِعَدَدِ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.