مصنف ابن أبي شيبة 4922
فِي القوم ينسون الصلاة أو ينامون عنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَعَرَّسَ بِأَصْحَابِهِ، فَلَمْ يُوقِظْهُمْ مَعَ تَعْرِيسِهِمْ إِلَّا الشَّمْسُ، فَقَامَ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: نص إضافيمَا أُحِبُّ أَنَّ لَنَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه