مصنف ابن أبي شيبة 4920
مَنْ قَالَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ بَشِيرٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ مُوسَى:
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ؛ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ عَلَى طِنْفِسَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه