مصنف ابن أبي شيبة 4917
مَنْ قَالَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
لَمَّا قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ لِي: يَا جَابِرُ، هَلْ صَلَّيْتَ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه