مصنف ابن أبي شيبة 4908
فِي الرجل يعتمد على الحائط وهو يصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ، وَيُسْنِدَ [١]إِلَى جِدَارٍ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه