مصنف ابن أبي شيبة 4904
الصلاة فِي الكنائس والبيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ:
خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَةً لَنَا، فَاسْتَوْهَبْنَاهُ فَضْلَ طَهُورِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ [فَتَوَضَّأَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ] [٢]، ثُمَّ جَعَلَهُ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ، فَقَالَ: اخْرُجُوا بِهِ مَعَكُمْ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ، وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِالْمَاءِ، وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه