مصنف ابن أبي شيبة 4888
الرجل يكون قائما فيصلي فيسمع الإقامة وقد صلى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَائِمًا يُصَلِّي فَسَمِعَ الْإِقَامَةَ فَلْيَقْطَعْ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى وَلَا يَقْطَعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه