مصنف ابن أبي شيبة 4881
الرجل يدخل المسجد وهو يرى أنهم قد صلوا الفريضة فيصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ:
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَحْدَهُ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ، قَالَ: يُصَلِّي مَعَهُمْ، وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه