دليل

مصنف ابن أبي شيبة 488

من قَالَ ليس فِي القبلة وضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَقُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ ؟ فَضَحِكَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.