مصنف ابن أبي شيبة 488
من قَالَ ليس فِي القبلة وضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَقُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ ؟ فَضَحِكَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.