مصنف ابن أبي شيبة 4879
فِي الصلاة إِذا أخذ المؤذن فِي الإقامة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:
أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، فَانْتَهَرَهُ، وَقَالَ: لَا صَلَاةَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي تُقَامُ لَهَا الصَّلَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه