مصنف ابن أبي شيبة 4876
فِي الصلاة إِذا أخذ المؤذن فِي الإقامة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي عِنْدَ إِقَامَةِ الْعَصْرِ، قَالَ: يَسُرُّكَ أَنْ يُقَالَ: صَلَّى ابْنُ فُلَانَةَ سِتًّا ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه