MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4874

فِي الصلاة إِذا أخذ المؤذن فِي الإقامة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا