مصنف ابن أبي شيبة 4855
من كان يرد ويشير بيده وبرأسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ:
لَا يَرُدُّ السَّلَامَ حَتَّى يُصَلِّيَ، فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا؛ رَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا؛ تَبِعَهُ [١]بِالسَّلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه