مصنف ابن أبي شيبة 4844
الرجل يسلم عليه فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى النَّجَاشِيِّ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْتُ عَلَيْهِ؛ فَلَمْ يَرُدَّ، وَقَالَ [١]: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه