MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4840

الرجل يسلم عليه فِي الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَوَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ:

أَدْخُلُ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فُرَادَى، أَأُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ: " لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا