مصنف ابن أبي شيبة 4840
الرجل يسلم عليه فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَوَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ:
أَدْخُلُ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فُرَادَى، أَأُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ: " لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه