مصنف ابن أبي شيبة 4832
من رخص فِي الفتح على الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ:
أَنَّ ابْنَ مُغَفَّلٍ أَمَرَ رَجُلًا يُلَقِّنُهُ إِذَا تَعَايَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه