مصنف ابن أبي شيبة 4798
من قَالَ يصلي الظهر ثم يصلي العصر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
إِذَا ذَكَرَ وَهُوَ فِي الْعَصْرِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ بَعْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه