مصنف ابن أبي شيبة 4794
الرجل يذكر صلاة عليه وهو فِي أخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ:
وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ مَا صَلَّى الْعَصْرَ، فَقَدْ مَضَتْ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه