مصنف ابن أبي شيبة 4792
الرجل يذكر صلاة عليه وهو فِي أخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ. وَعَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:
إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ، فَانْصَرِفْ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه