الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 478مشاركةمن كان يتوضأ إِذا احتجماعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ:يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 477افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 479