مصنف ابن أبي شيبة 4778
الرجل ينسى الصلاة أو ينام عنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، قَالَ: " يُصَلِّي مَتَى ذَكَرَهَا، عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا " ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ﴾قَالَ: " إِذَا ذَكَرْتَهَا فَصَلِّهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ كُنْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه