مصنف ابن أبي شيبة 4774
الرجل ينسى الصلاة أو ينام عنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِذَا نَامَ الرَّجُلُ عَنْ صَلَاةٍ، أَوْ نَسِيَ؛ فَلْيُصَلِّ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه