مصنف ابن أبي شيبة 4767
ما قالوا إِذا نام عن صلاة العشاء فيستيقظ عند طلوع الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، قَالَ: يُصَلِّي الْفَجْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه