مصنف ابن أبي شيبة 4760
فِي الرجل ينسى الصلوات جميعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا نَسِيَ الصَّلَوَاتِ؛ فَلْيَبْدَأْ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، فَإِنْ خَافَ الْفَوْتَ؛ يَبْدَأُ بِالَّتِي يَخَافُ فَوْتَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه