مصنف ابن أبي شيبة 476
من كان يتوضأ إِذا احتجم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا احْتَجَمَ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ وَلَا يَغْسِلَ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا دَمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.