دليل

مصنف ابن أبي شيبة 476

من كان يتوضأ إِذا احتجم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا احْتَجَمَ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ وَلَا يَغْسِلَ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا دَمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.