مصنف ابن أبي شيبة 4756
من رخص أن يمسح جبهته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
رَأَيْتُهُ قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا، فَمَسَحَ بِهِ جَبْهَتَهُ " وَأَمَرَّ وَكِيعٌ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه