مصنف ابن أبي شيبة 4752
من رخص أن يمسح جبهته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ يَعْنِي: يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه