مصنف ابن أبي شيبة 4747
الرجل يمسح جبهته فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ:
كَانَ يُقَالُ: أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ، أَوْ يَبُولَ قَائِمًا، أَوْ يَسْمَعَ الْمُنَادِيَ ثُمَّ لَا يُجِيبُهُ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه