مصنف ابن أبي شيبة 4726
الرجل يفوته وتر من صلاة الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَوَّلَ الصَّلَاةِ، فَقَامَ يَتَطَوَّعُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا أَدْخَلَ تَطَوُّعًا فِي فَرِيضَةٍ؛ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه