مصنف ابن أبي شيبة 4724
الرجل يفوته وتر من صلاة الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ، فَقَامَ فَتَطَوَّعَ، ثُمَّ ذَكَرَ، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه