مصنف ابن أبي شيبة 4722
الرجل يفوته وتر من صلاة الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:
إِذَا فَاتَكَ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ؛ فَاقْضِ مَا فَاتَكَ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه