MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4722

الرجل يفوته وتر من صلاة الإمام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:

إِذَا فَاتَكَ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ؛ فَاقْضِ مَا فَاتَكَ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا