MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 4719

الرجل يفوته وتر من صلاة الإمام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ قَالُوا:

إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ؛ قَامَ فَقَضَى، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا