مصنف ابن أبي شيبة 4719
الرجل يفوته وتر من صلاة الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ قَالُوا:
إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ؛ قَامَ فَقَضَى، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه