مصنف ابن أبي شيبة 4705
التخفيف فِي الصلاة من كان يخففها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ:
لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ، وَمَاجَ النَّاسُ؛ تَقَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَرَأَ بِأَقْصَرِ سُورَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾وَ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه