مصنف ابن أبي شيبة 4699
التخفيف فِي الصلاة من كان يخففها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُوسَى الْحَنَفِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ:
كَانَ أَبِي إِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ خَفَّفَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَجَوَّزَ، وَإِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ أَطَالَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَالصَّلَاةَ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ: إِنَّا أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه