مصنف ابن أبي شيبة 4697
التخفيف فِي الصلاة من كان يخففها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُسَيَّرِ الطَّائِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحِلٌّ الطَّائِيُّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ:
إِنَّ مَنْ أَمَّنَا، فَلْيُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؛ فَإِنَّ فِينَا الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ، وَالْعَابِرَ سَبِيلٍ، وَذَا الْحَاجَةِ؛ هَكَذَا كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه