مصنف ابن أبي شيبة 4663
الرجل يرفع رأسه قبل الإمام من قَالَ يعود فيسجد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
ذَكَرُوا سُجُودَ الْقُرْآنِ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: هُوَ فَرِيضَةٌ أَدَّيْتَهَا، أَوْ تَطَوُّعٌ تَطَوَّعْتَهُ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَ [١]اللهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه